الحطاب الرعيني

429

مواهب الجليل

فسخ إلا أن يسقط السلف ، فإن كان السلف من المشتري فقال : اشتر وأشركني ثم بعد انعقد الشراء انعقد عليهما انتهى . ص : ( واستوى عقداهما ) ش : أي في قدر ثمن وبقية أجل وغيرهما من رهن أو حميل وإلا فبيع . قاله في الشامل ص : ( كغيره ) ش : يعني أن غير الطعام حكمه حكم الطعام في أنه لا يجوز أن تولي أو تشرك أحدا على أن ينقد عنك ، وفي أنه لا يكون تولية وشركة إلا إذا استوى العقدان وإلا فهو بيع مؤتنف ص : ( وإن أشركه حمل وإن